JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

قانون القطن لسنة 1926
(15/4/1926)
1- يسمى هذا القانون" قانون القطن لسنة 1926". اسم القانون.
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر1:
"الوالي " يقصد به والى الولاية المعنى . تفسير.
3- لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق على إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي.2
رخص المحالج.
4-(1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند انتهاء فترة الترخيص غير انه يجوز رفض تجديد الترخيص إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغي ترخيص أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره.
(2) لا يجوز تحويل أي ترخيص إلا بموافقة مكتوبة من الوالي. تجديد و إلغاء وتحويل رخص المحالج.
5- يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي3.
تفتيش المحالج.
6- في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصاب من الرجوع إلى عمله بالمصنع خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه، أن يعطي إخطاراً بذلك إلي الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذٍ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك. الإخطار بوقوع الحوادث.
7- يجوز لوزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية من وقتٍ لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسودان وتحسينه، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة ويجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة4.
سلطة إصدار اللوائح.
8- إذا منع وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية بموجب السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقة محددة فيجب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك5.
التعويض في حالات معينة.
9-(1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة6.
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة7.
الجرائم والعقوبات.
10- يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكون هنالك اشتباه معقول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه8.
سلطة ضبط القطن في حالة الاشتباه.
11- تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجازي أمام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.9
إجراءات المحاكمة عن الجرائم.


________________________________________
1 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
3 –القوانين نفسه.
4 –قانون رقم 9 لسنة 1976، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 –قانون رقم 26 لسنة 1983.
6 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
7 –القانون نفسه.
8 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
9- القانون نفسه.

 

قانون إبادة الجراد لسنة 1907
(1/9/1907)
1- يسمى هذا القانون"قانون إبادة الجراد لسنة 1907". إسم القانون
2- يجوز للمجلس المحلي المختص والإداريين الشعبيين وأي شخص يخولونه في ذلك أن يدخل أي أرض ويحفرها أو يحرثها أو يغربل تربتها أو يقيم ساتراً حولها أو يحدث بها أغواراً أو يحرق العشب وأن يقوم بكل ما هو ملائم لإبادة الجراد أو بيض الجراد.[1]
سلطة دخول الأراضي وتنفيذ عمليات الإبادة.
3-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يستدعي أي شخص قادر على العمل للمساعدة في إبادة الجراد وبيض الجراد[2].
(2) لا يجوز استدعاء أي شخص لهذا الغرض مالم يكن مقيماً على بعد معقول من المكان الذي تجرى فيه إبادة الجراد أو بيض الجراد.
(3) يجوز لأي شخص تم استدعاؤه على النحو السابق أن يقدم بديلاً عنه على نفقته بشرط أن يكون هذا البديل من سكان منطقة لم يتم استدعاؤهم للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد. سلطة استدعاء الأشخاص للمساعدة في إبادة الجراد.
4- أي شخص يتم استدعاؤه للمساعدة في إبادة الجراد أو بيض الجراد بموجب أحكام المادة 3ويمتنع عن ذلك- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[3].
العقوبة في حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب.
5-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص أو أي شخص مخول في ذلك من المجلس المحلي المختص أن يأمر بحرث أو عزق أي أرض يكون قد ترسب فيها بيض الجراد بكميات تشكل خطراً عاماً،ويتم إجراء ذلك بمحراث على الوجه الذي يعرض بيض الجراد للهواء، على أنه في حالة الأراضي التي تكون مزروعة بالخضر أو فصائل نبات البطيخ والشمام أو القطن أو قصب السكر فان ذلك الأمر يجب أن يقتصر على طلب عزق الأرض بمحراث بقدر الإمكان دون اجتثاث جذور النبات[4].
(2) يجوز للمجلس المحلي المختص أن يطلب لأغراض البند (1) استخدام الأبقار أو الحيوانات الأخرى التي تستخدم في الزراعة والحرث[5].
سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات.
6-(1) يجب على كل شخص يرى سرباً من الجراد يطير أو يثب أو يضع بيضاً في أي مكان أو يجد في أي مكان بيض جراد أن يبلغ ذلك فوراً إلي أقرب إداري شعبي بالقرية أو إلى مقر المجلس المحلي المختص أو الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة ما لم يثبت أن شخصاً آخر قد قام بذلك التبليغ قبل أن يتمكن هو من القيام به أو أن موضوع البلاغ من المسائل الشائع معرفتها بحيث يكون معلوماً جيداً للشخص الواجب إبلاغه، ويجب على الشخص المبلغ أن يعطي التفاصيل الكاملة عن المكان والزمان اللذين رأى فيهما الجراد أو البيض، وحجم السرب والاتجاه الذي يسير فيه، وفي حالة الجراد "النطاط" يوضح الشخص حجمه أو عمره الظاهري.
(2) كل شخص لا يقوم بإبلاغ المعلومات على الوجه المبين في البند (1)دون سبب معقول ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة[6].
واجب الأشخاص في التبليغ من تجمعات الجراد أو بيض الجراد.
7- يجب على كل إداري شعبي يتلقى أو تكون لديه معلومات حسبما هو منصوص عليه في المادة 6 أن يبلغها فوراً إلي أقرب مقر للمجلس المحلي أو أقرب نقطة شرطة، وكل إداري شعبي لا يقوم بإبلاغ المعلومات المذكورة على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً[7].
واجب الإداري الشعبي عند استلام البلاغ.
8-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً ما يعلم بمكان وجود أسراب جراد أو مستودع بيض للجراد أن يطلب من ذلك الشخص أن يذهب بصحبة أي موظف أو مستخدم حكومي للإرشاد عنه.
(2) كل شخص يرفض الاستجابة للطلب المنصوص عليه في البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معاً[8].
استدعاء الأشخاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه.
9- تجوز المحاكمة عن المخالفات لأحكام هذا القانون إيجازياً أو أمام محكمة جنائية ثالثة أو أية محكمة أعلى. المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها.
10- يجوز للمجلس المحلي المختص أن يخول أي شخص أي من السلطات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لأي مجلس محلي آخر[9].
تخويل السلطات.
________________________________________
[1] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] -القوانين نفسها.
[3] -مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[4] -قانون رقم 26 لسنة 1983.
[5] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] -القوانين نفسها، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة1992.
[7] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] -قانون رقم 26 لسنة 1983، مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[9] -قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974

Go to top