قانون مكافحة الآفات الزراعية لسنة 1919
(15/11/1919)
اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون" قانون مكافحة الآفات الزراعية لسنة 1919".
قانون مكمل لقوانين أخرى. 2- يقرأ هذا القانون كقانون مكمل لقانون أمراض النباتات لسنة 1913 وقانون القطن لسنة 1926 وكل اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أي من هذين القانونين.
جواز تخديم الصبية. 3-(1) يجوز للمجلس المحلي المختص وفقاً لأحكام قانون الحكم المحلي لسنة 1991 ويشار إليه فيما بعد بالمجلس أن يطلب من أي ولد يتراوح عمره بين التاسعة والثامنة عشرة أو من أي فتاة غير متزوجة يتراوح عمرها بين التاسعة والرابعة عشرة إذا كان أي منهما لا يدرس في مدرسة-ويشار إليهما فيما بعد بالصبية-أن يساعد في تنفيذ العمليات العاجلة ضد الآفات في قريته أو في أي زراعة مجاورة للقرية إذا اقتنع المجلس استناداً على معلوماته الخاصة أو بناء على طلب من أي إداري شعبي أو مزارع أو صاحب أرض أن هنالك قصوراً في الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ العمليات العاجلة لمحاربة الآفات والتي يتعين على المزارعين وأصحاب الأرض أو غيرهم القيام بها حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب وفقاً لنصوص أي من القانونين المذكورين أو اللوائح الصادرة بموجب أي منهما1.
(2) على المجلس عندما يصدر أمراً بموجب هذه المادة أن يوضح في ذلك الأمر ما إذا كان يسري على كل الصبية أو يسري فقط على الصبية العاطلين فعلاً ويجب أن يحدد الأمر أي فئة من أولئك الصبية يكون إعفاؤهم واجباً بسبب طبيعة ذلك العمل2.
طريقة الاستخدام. 4- (1) يجوز للسلطات الإدارية أن تستخدم مباشرة الصبية المطلوبين للعمل أو أن تضعهم تحت تصرف المزارعين أو أصحاب الأرض الذين يطلبونهم لذلك العمل ويدفعون أجورهم.
(2) يجب أن تدفع لأولئك الصبية الأجور السائدة التي يحددها المجلس للعمل المشابه في المنطقة3.
(3) في حالة استخدام الصبية بوساطة السلطات الإدارية مباشرة يجب على الحكومة أن تدفع لهم أجورهم مع احتفاظها بحقها في استرداد جميع المبالغ التي دفعتها في هذا الشأن من جميع المزارعين أو أصحاب الأرض كما لو كانت جزءاً من ضريبة الأرض، ويحمل المزارعين أو أصحاب الأرض تلك الضريبة، في كل الأحوال، بالنسب التي يراها المجلس عادلة.4
(4) في الحالات التي يوضع فيها الصبية تحت تصرف المزارعين أو أصحاب الأرض يجب على من يستخدمهم أن يدفع لهم، يومياً ومقدماً، الأجور التي تحددها السلطات الإدارية التي عليها أن تتأكد من أن كل الأجور قد دفعت للصبية.
المخالفات وعقوباتها. 5- كل من يمنع أو يعوق استخدام صبي على الوجه السالف ذكره يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، وكل صبي يرفض أو يهمل تنفيذ أي أمر لاستخدامه على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة إذا كانت أنثى وبالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً إذا كان ذكراً.5
كيفية المحاكمة عن المخالفات. 6- يجوز أن تنظر المخالفات الواردة في هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية أو أي محكمة جنائية أعلى وتكون المحاكمة إيجازية أو غير إيجازية.6
________________________________________
1– قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 – القوانين نفسها.
3 – قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
4 – القوانين نفسها.
5 – مرسوم مؤقت رقم 5 لسنة 1992.
6 – قانون رقم 40 لسنة 1974.