لائحة التقاوي لسنة 1995
عملا بالسلطات المخولة بموجب احكام المادة 30،من قانون التقاوي لسنة 1990 ، اصدر وزير
الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية ،بالتشاور مع مجلس التقاوي ،اللائحة الآتي نصها :-
الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1/ تسمي هذه اللائحة، (لائحة التقاوي لسنة 1995) ويعمل بها ، من تاريخ التوقيع عليها .
تفسير
2/ تكون للكلمات والعبارات الواردة في اللائحة ،والمفسرة في قانون التقاوي لسنة 1990 ، ذات المعاني الممنوحة لها فيه ، ويقصد بكلمة ، (القانون) في اللائحة ذلك القانون.
الفصل الثاني
تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية
التسجيل
3/ (1) يعني تسجيل أي من اصناف الحاصلات الزراعية بالسجل ضمان حق طالب التسجيل في
استغلال هذا الصنف تجارياَ ، وان يكون له حق التقاضي ضد كل من يتعدى علي هذا الحق باي
من الصور ، دون الحصول علي موافقته هو علي ذلك.
(2) يجوز ان تسجل جميع الاصناف التي تجيزها اللجنة ، كما يجوز تسجيل آباء الاصناف المذكورة
(3) تقدم الطعون ضد قرارات التسجيل ،خلال مدة شهر ،من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وتمنح
للمربي ، او من ينوب عنه ،او الشخص الذي له حق استغلال الصنف ، شهادة تثبت تسجيل الصنف
في السجل ، وذلك بعد انقضاء المدة الذكورة بدون طعن.
شروط التسجيل
4/ (1) يشترط لتسجيل أي صنف في السجل ان :-
(أ)لايكون قد سبق تسجيله تحت ذات الاسم ،او أي اسم اخر.
(ب) يكون :
(اولا) الصنف ذا قيمة اقتصادية غير متوفرة في الاصناف الموجودة بالسوق ،
ويحتاجها الاقتصاد القومي.
(ثانيا) هناك ما يضمن تسيير الصنف واكثاره ،مما يتناسب مع احتياج الاقتصاد
القومي.
(ثالثا) المربي حائزًا دائمًا علي كمية من تقاوي المربي للصنف ، بحيث يضمن
استمرار برنامج الصيانة والاكثار.
(ج) تقدم كل المعلومات اللازمة عن الصنف ،علي ان تشمل الناحيتين النباتية والاقتصادية.
(د)يمنح للصنف اسم مختار ، بعد الاتفاق التام بين المربي وصاحب الصنف ، او من ينوب
عنه ،واللجنة وذلك بعد اجازة الصنف ، ويشترط في هذا الاسم ان :-
(اولا) يكون متميزا عن جميع اسماء اصناف ذات المحصول ، التي سبق ان تم
تسجيلها بالسجل داخل البلاد ، او خارجها .
(ثانيا) لايكون مكونا من ارقام فحسب.
(ثالثا) لايشير بصورة مباشرة ، او غير مباشرة ، الي علاقة تجارية ،او أي حقوق
انتفاع تخص تقاوي اصناف اخري.
(2) يجب في حالة الهجن ،التي تم استنباطها خارج البلاد ، واثبتت صلاحيتها ، داخل البلاد ،
ويرغب مستنبطها ،او من ينوب عنه ان يسجلها بالسجل ، ان :-
(أ)يتم انتاج تقاوي الهجين المعني (بذور الجيل الاول) ،داخل البلاد ما لم يمنح المنتج
استثناء من المجلس بغير ذلك.
(ب) تقدم المعلومات ،اللازمة لاجراء عمليات التفتيش للهجين وآبائه او سلالاته ، التي تضمن
ارتفاع جودة تقاوي الهجين المذكور.
طالب التسجيل
5/يكون طالب التسجيل ايا من الاشخاص الاتي بيانهم ، وهم :-
(أ)المربي ،الذي قام باستنباط الصنف او انتخابه و يملك تقاوي المربي الخاصة بالصنف
وكذلك جميع المستندات المتعلقة به .
(ب)أي شخص مؤهل ينوي اكثار أي صنف محلي ,او بلدي, وتسويقه.
(ج) الشخص الذي اشتري من المربي حق استغلال الصنف المراد تسجيله ، اوتعاقد معه علي
ذلك او أحاله اليه.
(د) الشركة ،او المؤسسة ،او الهيئة، التي يعمل بها المربون كموظفين ،وتم استنباط الصنف ، او
انتخابه، اثناء فترة عملهم فيها .
الغاء التسجيل
6/ (1) يجوز للجنة الغاء تسجيل الصنف في أي من الحالات الاتية، وهي :-
(أ) حدوث أي تغيير في صفاته الاقتصادية الهامة .
(ب) فقده التجانس بين نباتاته وثباته الوراثي.
(ج)كون قيمته الاقتصادية قد صارت غير ذات اهمية للاقتصاد القومي .
(د)تقديم المربي طلبا لالغاء تسجيله .
(ه) اوقف المربي صيانته .
(2) يكون للشخص المتضرر من قرار تسجيل الصنف او الغاء التسجيل الحق في الاستئناف
لدي المجلس.
الفصل الثالث
حمايةالاصناف وحقوق المربي
حقوق مربي الصنف
7/ (1) يكون لمربي الصنف ،بعد الاجازة الصنف وتسجيله ،الحق في المسائل الاتية وهي :-
(أ) صيانة الصنف بنفسه او عن طريق مربي صيانة اخر.
(ب) اكثار درجات التقاوي المختلفة ،مباشرة، او عن طريق حوالة هذا الحق الي اخرين ،ممن
تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون .
(ج) عرض التقاوي المعتمدة وبيعها مباشرة ،او عن طريق حوالة هذا الحق الي اخرين ،ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون .
(2) يستمر الحق في استغلال الصنف لمدة عشرين سنة ،ما لم يتم الغاء تسجيله وفقا لاحكام المادة 6 .
(3) يؤول الحق في استغلال الصنف الي الوراثة الشرعيين ،في حالة وفاة مربي الصنف ،كما
تؤول اليهم ،بالتالي جميع الالتزامات المترتبة علي انتفاع المربي المذكور بهذا الحق ،ما لم يتم الغاء
تسجيل الصنف وفقا لاحكام المادة 6 .
(4) اذا اشترك اكثر من مربي واحد في استنباط أي من اصناف الحاصلات الزراعية ،فيكون الحق ،في
حالة وفاة احدهم ،المنصوص عليها في البند (1) ،مشتركا بين الوراثة الشرعيين والمربي او المربين الاخرين ،ويتم التمتع بهذا الحق، بموافقة الجميع ويجوز لهم تنظيم ذلك الحق وتلك الالتزامات ، باي
طريقة يرونها .
(5) يكون مربي الصنف ملزما بتوفير تقاوي المربي والاساس من الصنف ، وذلك بالجودة وبالكمية
التي تمت الموفقة عليها في البرنامج المقدم عند التسجيل .
حوالة حق مربي الصنف
8/ (1) يجب ان تتم حوالة حق مربي الصنف المنصوص عليه في المادة 7(1) بعقد مكتوب بين المربي و
المحال له، وذلك بشروط واضحة لا لبس فيها ولاغموض .
(2) يجوز ان تكون الحوالة ،المنصوص عليها في البند (1) جزئية، ولا تشمل كل الحق .
(3) يجوز للمحال له ان يحيل الحق المحال اليه الي اي الشخص اخر ،وذلك للقيام بجزء من العمل
المنوط به في حالة الضرورة علي ان يكون هذا بموافقة المربي .
(4) يكون لمربي الصنف الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية وطلب التعويض اللازم في حالة اخلال
المحال له باي من شروط العقد ،اذ ترتب علي هذا الاخلال أي اضرار مادية .
الحوالة الالزامية لحق المربي
9/ (1) يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بحوالة حق مربي الصنف المنصوص عليه في المادة 7(1) ،
كليا او جزئيا الي شخص اواكثر من المختصين وذلك في حالة عدم التزام مربي الصنف ، او
من احال اليه الحق او عدم وفاء الوراثة الشرعيين لمربي الصنف بالالتزام المنصوص عليه في
المادة 7(5) او في حالة الفشل كليا او جزئيا في تسيير برنامج صيانة درجات الصنف واكثارها
مما يؤثر علي حاجة الاقتصاد القومي .
(2) يجب ان يحدد القرار المنصوص عليه في البند (1) مدة الحوالة ونطاقها والمنطقة التي تسري
فيها .
(3) يكون لمربي الصنف او من يحيل اليه الحق في الصنف او الوراثة لشرعيين لمربي الصنف
الحق في الاستئناف لدي الوزير ، في حالة تضرره من القرار المنصوص عليه في البند (1)
الفصل الرابع
انتاج تقاوي الحاصلات الزراعية
درجات اكثار تقاوي الحاصلات الزراعية
10/ يتم اكثار تقاوي الحاصلات الزراعية في خطواط متتالية, بحيث تنتج, في كل خطوة ،درجة من
درجات التقاوي وذلك علي الترتيب الاتي :-
(أ) تقاوي المربي :وهي عبارة عن البذور والحبوب, او الاجزاء الخضرية, التي انتجها مربي
النباتات, الذي استنبط الصنف المحسن, وتعتبر هذه التقاوي المصدر لجميع درجات الاكثار
الأخري .
(ب) تقاوي الاساس : وهي عبارة عن اول اكثار لتقاوي المربي ،وتكون حائزة علي الصفات
المميزة للصنف وعلي اعلي درجات النقاء الطبيعي, وهي مصدر لانتاج جميع درجات التقاوي
المعتمدة, مباشرة/ او عن طريق التقاوي المسجلة.
(ج) التقاوي المسجلة : وهي التي تنتج من اكثار تقاوي الاساس او من تقاوي مسجلة اخري ،
ويجب ان تحتوي التقاوي علي الصفات الوراثية للصنف ،وان تكون علي درجة من النقاء
الطبيعي, وتكون كذلك مصدر لانتاج التقاوي المعتمدة.
(د) التقاوي المعتمدة : وهي التقاوي التي تنتج من تقاوي الاساس, مباشرة, او من تقاوي المسجلة,
او من أي تقاوي معتمدة اخري, ويجب ان تتوفر فيها صفات الصنف ودرجة خاصة من
النقاء الطبيعي.
انتاج التقاوي
11/ يجوز للاشخاص الحاصلين علي الموافقة بانتاج درجة اودراجات من تقاوي الحاصلات
الزراعية ، انتاج التقاوي عن طريق التعاقد مع جهات اخري, بشرط ان تستوفي مزارعهم
الشروط المنصوص عليها في المادة 13 ، وان تكون تحت اشراف الادارة .
التزامات المنتج
12/ يتحمل كل منتج ،يحصل على الموافقة لانتاج درجة, اودرجات من تقاوي الحاصلات الزراعية
بالالتزامات الأتية, وهي أن :-
(أ) تكون التقاوي من المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر, المبينة في الجدول رقم (1)،
الملحق بهذه اللائحة, او أي محاصيل اخري تضاف لهذا الجدول ، بناء علي توصية بذلك
من اللجنة.
(ب) يستوفي شروط مزارع انتاج التقاوي, المنصوص عليها في المادة 13 .
(ج) يكون مصدر التقاوي ودرجتها, المستخدمة في الأنتاج معتمدا وفقا للمستويات المطلوبة
من الادارة .
الفصل الخامس
تفتيش مزارع انتاج التقاوي
شروط اختيار مزارع انتاج التقاوي
13/ يجب ان تتوفر الشروط الاتية, عند اختيار مزارع انتاج التقاوي, والشروط هي ان :-
(أ) تراعي مسافات العزل لمزارع انتاج التقاوي عن المزارع المزروعة باصناف اخري
من ذات المحصول, علي الوجه المبين في الجدول (3) ، الملحق بهذه اللائحة.
(ب) لاتكون الارض قد زرعت في العام السابق بصنف اخر لذات المحصول, اوبتقاوي
غير معتمدة, او ذات درجة اقل لذات الصنف .
(ج) تكون :-
(اولا) الارض خالية من الاحشائش الضارة, او التي قد يحدث بينها وبين صنف المحصول المزروع اي تلقيح .
(ثانيا) جداول الري والمصارف والطرق الحقلية داخل مسافات العزل لحقل التقاوي خالية
من الحشائش والنباتات الضارة والحشرات ومسببات الامراضالفطرية,اوالبكتيرية,او الفيروسية .
(د) لاتقل المساحات المجمعة عن خمسة افدنة .
طلب تفتيش المزارع
14/ (1)يملأ طلب تفتيش المزارع بواسطة منتج التقاوي ، ويقدم الي الجهة التي سوف تقوم بالتفتيش ،
في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما قبل الزراعة وشهر واحد بعد الزراعة ، في حالة التاخير
لاسباب قهرية .
(2) يحدد المختصون ميعاد التفتيش وعدد مراته ، وذلك علي الوجه المبين في الجدول رقم (4) ،
الملحق بهذا اللئحة ، علي ان يكون هذا بناء علي المعلومات الواردة في طلب التفتيش .
التفتيش
15/ (1) يجب ان يتحقق المفتش ،عند زيارته لمزارع انتاج التقاوي ، لاجراء التفتيش ، من المسائل
الاتية ، وهي :-
(أ) مطابقة كل الشروط, المنصوص عليها المادة 13
(ب) مصدر التقاوي المستخدمة في الأكثار ودرجتها
(ج) مطابقة النباتات التي في المزرعة لصفات الصنف تحت الاكثار .
(2) لاتجاز المزرعة ولايتم تفتيشها اذا كانت النباتات القائمة كالقمح والذرة تشكل ثلثها
(3) يجب علي المنتج ، عند عدم اجازة مزرعة التقاوي, في مراحل التفتيش الاولية ، ان يزيل جميع
المخالفات المذكورة في التقرير ، وكانت سببا لعدم الاجازة, وذلك قبل ميعاد التفتيش الذي يليه .
واجبات المفتش
16/ مع مراعاة احكام المادتين 13 ،15 ،يقوم المفتش بالواجبات الاتية وهي :-
(أ) تحديد :
(اولا) الكثافة النباتية في المتر الربع, او المتر الطولي وفقا لطريقة الزراعة.
(ثانيا) عدد القراءات مستعينا, في ذلك, بالجدول رقم (5), الملحق بهذه اللائحة.
(ثالثا) عدد النباتات في كل قراءة بالنسب المسموح بها في الجدول رقم (6) الملحق بهذه
اللائحة.
(ب) اخذ القراءات وتسجيلها وتسليم نسخة منها للمنتج.
التقرير النهائي وشهادة التفتيش
17/ تسلم نسخة من التقرير النهائي للتفتيش الي المنتج ، حال الانتهاء منه ، وتستخرج له شهادة
تفتيش, خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء.
الفصل السادس
اعداد التقاوي وتجهيزها
اقامة محطات تجهيز التقاوي
18/ (1) لاتجوز اقامة محطات اعداد التقاوي وتجهيزها, الا بموافقة اللجنة, ويكون ذلك بطلب وفقا
للانموذجين ، الواردين في الجدول رقم (7)(أ)و(ب)، الملحق بهذا اللائحة .
(2) يشترط للحصول علي الموافقة ، المشار اليها في البند (1) ، ان :
(أ) تتوفر في المحطة اجهزة :
(اولا) ازالة الشوائب.
(ثانيا) تدريج التقاوي.
(ثالثا) المعاملة بالمواد الحافظة والمطهرة (المبيدات الكيماوية).
(رابعا) التخلص من الغبار والاتربة ومساحيق المواد الحافظة التي تخلط بالتقاوي.
(ب) توجد السعة المكانية الكافية لاستقبال التقاوي ،التي تم اعدادها.
(ج) يكون المدير المسئول عن ادارة المحطة مهند سًا زراعيًا مؤهلاً.
(3) تمنح الموافقة علي تشغيل المحطة ،بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) ،
وتسري هذه الموافقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد للجنة قبل انتهاء
الموافقة بشهرين علي الاقل.
التزامات المسئول عن محطة اعداد التقاوي وتجهيزها
19/ يتحمل المسئول عن محطة اعداد التقاوي وتجهيزها بالالتزمات الاتية وهي:-
(أ) اتباع النظم التي تضعها الادارة لضمان تنظيم عمليات الاعداد والتجهيز بما يكفل نقاء
الاصناف والسلالات وسلامتها.
(ب) الاحتفاظ بسجل فيه كل البيانات الخاصة بالتقاوي, التي تقوم المحطة باعدادها.
(ج) تعبئة التقاوي, التي تم اعدادها وتجهيزها في عبوات لم يسبق استخدامها في تعبئة أي
محصول اخر, ويشترط في العبوات ان :-
(اولا) تكون ذات اوزان مناسبة ،يسهل التعامل معها وترحيلها وتخزينها وتناسب الطلب
المحلي.
(ثانيا) توفر الحماية للتقاوي ضد الافات والحشرات.
(ثالثا) تكون ذات متانة تتحمل التداول وظروف الترحيل.
(رابعا) تناسب الظروف المناخية في المنطقة التي تخزن فيها التقاوي.
(د) ان تكون المواد الكيماوية, المستعملة في معاملة التقاوي مسجلة ومجازة بواسطة الجهات
المختصة, وليست لها اضرار علي التقاوي.
(هـ) ان يكتب اسم المحطة التي قامت باعداد التقاوي علي العبوات من الخارج وعنوانها بجانب
البيانات المبينةفي الجدول رقم (2), الملحق بهذه اللائحة.
الفصل السابع
فحص التقاوي واختبارها
وجوب الفحص
20/ لايجوز عرض التقاوي, او الاعلان عنها, اوبيعها, او شرؤها, او تداولها, الابعد ان يتم فحصها واختبارها بواسطة جهة الاختصاص, التي تحددها الوزارة .
شروط الفحص
21/ يجب ان تستوفي كل رسالة تقدم للفحص والاختبار الشروط الاتية, وهي ان :-
(أ) لايزيد وزن الرسالة, المراد فحصها واختبارها عن الاوزان المبينة في الجدول رقم (8), الملحق بهذه اللائحة ، وتستثني من ذلك رسالات التقاوي المستوردة من الخارج.
(ب)تكون تقاوي الرسالة معبأة في عبوات سليمة ومتجانسة, وفي حالة عدم تجانسها, تقسم الي اكثر من
رسالة, وفقا لتجانسها.
(ج) تكتب علي كل عبوة البيانات الخاصة بالتقاوي كاسم المنتج ونوع المحصول ورقم الرسالة والوزن
الصافي وما اذا كانت معاملة بالمبيدات, او غير معاملة بها .
اجراءات الفحص
22/ (1) يسحب المفتش المختص, بحضور صاحب الرسالة, المراد فحصها ،العينات الممثلة لها،علي ان تكون بالاوزان المبينة في الجدول رقم (8), الملحق بهذا اللائحة, ووفقا للضوابط المبينة في الجدول رقم (9) ,الملحق بهذه اللائحة.
( 2) تختم الرساله بالرصاص ،بخاتم تحت الفحص ،وذلك لحين ظهور نتيجة الفحص، علي ان يكون هذا بعد اخذ العينات، المنصوص عليها في البند(1)
(3) ترسل العينات الي مركز الفحص مصحوبه بانموزج السحب.
(4) تقوم مراكز فحص التقاوي واختبارها ،بغرض صلاحية التقاوي ،بالاجراءت الاتيه، وهي :
(أ) تجهيز عينات الفحص وفقا للضوابط المبينه قي الجدول رقم (10) الملحق بهذه اللائحه.
(ب) تقدير نسبة النقاء وتحديد مستويات القبول المبينه في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذه اللائحه.
(ج) تدوين النتائج بانموذج المعمل وتقرير الفحص.
(د) تقدير نسبة الانبات وفقا للضوابط والشروط المبينة في الجدول رقم (10) و(11) و(13) و(14) ، الملحقة بهذه اللائحة, وفي حالة زيادة الفروق بين المكررات علي الفروق المسموح بها المبينة في الجدول رقم (14), يعاد اجراء الاختبار مرة اخري, وتسجل النتائج ببطاقة المعمل.
(هـ) اختبار نقاء الصنف الطبيعي علي الحاصلات الزراعية, التي يمكن تمييز بذور اصنافها بالفحص المعملي, وذلك بفصل البذور الغريبة عن الصنف وتقدير نسبتها المئوية بالوزن.
(و) اختبار الاصابة الحشرية بتقدير النسبة بالعدد للبذور المصابة المصابة بالحشرات سواء كانت اصابة ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، اوداخلية يكشف عنها بتكسير البذور، او باجهزة، او باي اساليب تقرها الهيئة الدولية لفحص التقاوي.
(ز) تكتب التوصية بكيفية المعالجة، في حالة الاصابة بالامراض، او الحشرات، التي يمكن معالجتها.
(ح) تكتب شهادة الفحص، او الاختبار بعد اكتمال اجراءات الفحص والاختبار، وذلك في فترة لاتجاوز اليومين من اتمامها وترسل لطالب الفحص.
سريان صلاحية التقاوي والغاؤها
23/ (1) تحرر بطاقتان معتمدتان ،علي الوجه البين في الجدول رقم (15) الملحق بهذا اللائحة، وتوضع احدي البطاقتين داخل العبوة، وتثبت الاخري خارجها ،وذلك في حالة ثبوت الصلاحية .
(2) تسري صلاحية التقاوي بعد الفحص لمدة ستة اشهر من تاريخ شهادة الفحص.
(3) تجب اعادة الفحص، وذلك عند تجديد صلاحية التقاوي لمدة اخري.
(4) يجوز الغاءصلاحية التقاوي اذاحدث تلف للتقاوي التي تم فحصها نتيجة لاي ظروف تعرضت لها اثناء العرض والتخزين، واثبتت نتائج اعادة الفحص عدم صلاحيتها.
(5) اذا ثبت من نتيجة الفحص والاختبار ،عدم صلاحية التقاوي كتقاوي ،فتزال اختام تحت الفحص، التي
وضعت علي الرسالة من قبل، عند سحب العينات، وفي هذه الحالة لاتعتبر الرسالة تقاوي.
الفصل الثامن
الاتجار في التقاوي والاعلان عنها
وجوب الموافقة علي الاتجار في التقاوي
24/ لايجوز الاتجار في تقاوي الحاصلات الزراعية ،الابموافقة الوزارة، وذلك بعد تقديم الطلب الخاص بهذا.
شروط الاتجار في التقاوي
25/ يجب ان تتوفر، في التقاوي المراد الاتجار فيها ،الشروط الاتية وهي ان :-
(أ) تكون :
(اولا) من اصناف الحاصلات الزراعية، التي سبق ان اجيزت من قبل اللجنة.
(ثانيا) من تلك المعتمدة وكذلك التقاوي التجارية التي روعيت بشأنها احكام الفصل السادس.
(ثالثا) صلاحيتها كتقاوي قد تم تحديدها وفقا للمستويات المبينة في الفصل السابع.
(رابعا)صلاحيتها سارية.
(خامسا) علي العبوات بطاقة توضيح اسم المحصول، والصنف، وتاريخ الانتاج، ودرجة النقاء الطبيعي
والانبات ، وتاريخ انتهاء الصلاحية، واسم الجهة المنتجة ، مبينا ما أذا كانت معاملة بالمبيدات ام لا، فاذا كانت المبيدات سامة، فتوضع علامة التحذير المتعارف عليها دوليا.
(ب) تتطابق صور التقاوي الملصقة علي العبوات لذات المحصول مع الصنف داخل العبوة.
مكان الإتجار في التقاوي
26/ (1) يجب ان يكون المكان الذي يتم فيه الاتجاز في التقاوي مستوفيا للشروط الاتية، وهي ان :
(أ) لاتقل مساحته عن16 مترا مربعا.
(ب) يجهز بالرفوف والادراج والدواليب وغيرها من التجهيزات اللازمة لحفظ التقاوي وعرضها.
(ج) تكون :-
(اولا) مسطحاته وكذلك الارضية فيها ملساء خالية من الشقوق والنتوءات.
(ثانيا) ابوابه محكمة القفل، لاتسمح بدخول الغبار، او أي افات.
(د) لاتزيد درجة حرارة الجو داخلة عن 28 درجة مئوية.
(هـ) يكون ملحقا به مخزن صغير تنطبق عليه كل مواصفات المخازن، المنصوص عليها في المادة 28، ولاتزيد درجة حرارة الجو داخله عن 10 درجات مئوية ،وذلك لتخزين تقاوي المحاصيل التي تحتاج الي درجة حرارة منخفضة كالخضروات والمحاصيل الزيتية.
(2) لايجوز ان يعرض في المكان ، المنصوص عليه في البند (1) ، او يخزن فيه ، هو ، او في ملحقاته ، سوي التقاوي التي سبق تحديد صلاحيتها ، بعد فحصها واختبارها ، او التقاوي الجاري اعدادها ، او التقاوي تحت الفحص والاختبار .
(3) يمنح مقدم الطلب ، بعد التحقق من صلاحية المكان المخصص للاتجار في التقاوي الموافقة علي الاتجار في التقاوي ، وتعتبر هذه الموافقة شخصية لمقدم الطلب ، ولاتسري الا علي المكان الذي سبقت معاينته من جانب الادارة وملحقاته.
واجبات الشخص الحاصل علي موافقة الاتجار في التقاوي
27/ (1) يتحمل الشخص الحاصل علي موافقة الاتجار في التقاوي بالالتزامات الاتية ، وهي ان :
(أ) يتقدم :
(اولاً) عند ورود أي كمية من التقاوي اليه ، لم يسبق فحصها واختبارها واعتمادها ، يطلب الفحص والاختبار لهذه التقاوي الي اقرب مركز من مراكز الفحص والاختبار ، وذلك في فترة لا تجاوز سبعة ايام ، من تاريخ ورود التقاوي اليه .
(ثانيا) لاعادة فحص التقاوي واختبارها ، رغم عدم انتهاء مدة صلاحية الاختبارات ، اذا ما تعرضت التقاوي الي مؤثرات خارجية قد تؤدي الي انخفاض جودتها ، اثناء عرضها ، او تخزينها .
(ب) يحتفظ بسجل كامل للتقاوي الواردة والمبيعة والجهة التي تم البيع اليها.
(2) يتحمل الشخص الحاصل علي موافقة الاتجار في التقاوي، المسئولية كاملة عن صحةالبيانات والمعلومات الخاصة بالتقاوي ، وكذلك نوع التقاوي ، التي يقدمها للفحص والاختبار ، وصنفها.
المخازن التي تستخدم لتخزين تقاوي الحاصلات الزراعية
28/ (1) يشترط المخازن التي تستخدم لتخزين تقاوي الحاصلات الزراعية ان تكون :
(أ) مصممة خصيصاً لهذا الغرض ، بحيث توفر السعة التخزينية اللازمة .
(ب) ذات:
(اولاً) ارضيات خرسانية ترتفع عن سطح الارض خارج المخزن وتكون ملساء ليس بها أي شقوق او نتوءات.
(ثانياً) منافذ للتهوية ومغلقة ، في ذات الوقت ، لمنع دخول الطيور والحشرات ومياه الامطار والابخرة ، ويفضل ان تكون بها مراوح او شفاطات تعمل علي تحريك الهواء داخل المخزن لتهويته.
(ثالثاً) ابواب محكمة القفل ، تمنع دخول القوارض واي افات.
(ج) مسطحات الجدران ملساء ، خالية من الشقوق والنتوءات..
(د) السقوف مزدوجة ، او معزولة بمادة عازلة للحرارة.
(ه) بها وسائل للحماية ومكافحة الحريق .
(2) يجب ان تتم عمليات النظافة والتبخير والرش ضد الحشرات بالمخازن بصورة منتظمة ، علي ان يتم يدوياً.
(3) يتم تخزين التقاوي اذا كانت في جولات ، او اكياس ، علي مناضد من الخشب ، تمنع تسرب الرطوبة من الارض الي التقاوي.
(4) يجب ان تراعي في حالة تخزين تقاوي الخضروات وتقاوي المحاصيل الزيتية وغيرها من المحاصيل ، التي تتاثر بارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة الجوية المسائل الاتية : وهي :
(أ) تعبئتها في عبوات مانعة لامتصاص التقاوي داخل العبوة ، للرطوبة الجوية.
(ب) ان يتم تخفيض درجة :
(اولاً) حرارة المخزن الي اقل من 10 درجات مئوية.
(ثانياً) الرطوبة النسبية للجو ، داخل المخن ، اما باستخدام اجهزة خاصة بلك ، او استخدام المواد الكيميائية.
طرق تخزين التقاوي
29/ يتم تخزين التقاوي في مخازن مستوفية للشروط ، المنصوص عليها في المادة 28 ، ويكون التخزين لكل لوط علي حدة في:
(أ) اكوام سائبة معاملة بالمبيدات ، او غير معاملة.
(ب) صوامع خشبية ، او معدنية ، مع مراعاة ظروف درجة حرارة هذه الصوامع ونسبة الرطوبة ، اللازمة للحفاظ علي جودة التقاوي.
(ج) جولات او اكياس .
الفصل التاسع
تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية واستيرادها
الموافقة علي التصدير والاستيراد
30/ (1) لا يجوز ، بغير موافقة المجلس ، بالتشاور مع الجهات المختصة ، تصدير تقاوي الحاصلات الزراعية او استيراداها .
(2) يملأ انموذج طلب التصدير ، او الاستيراد ، ويقدم مع الشهادات الازمة ويرفع للمجلس.
شروط التقاوي التي تصدر او تستورد
31(1) لايجوز ان تصدر ، او تستورد الا تقاوي الدرجة المعتمدة ، والمستوفية للشروط والمواصفات ، المنصوص عليها في الفصول الرابع ، السادس والسابع ، والمستخرجة لها الشهادات ، التي تثبت ذلك .
(2) تستثني من احكام البند (1) ، الكميات التي يتم تصديرها ، او استيرادها ، باعتبارها نماذج لاغراض علمية ، او اكثار اصناف سبق ان اجازتها اللجنة ، بشرط موافقة المجلس ، بالتشاور مع الجهات المختصة ، علي تصديرها ، او استيرادها ، من حيث النوع الكمية.
واجبات مستوردة التقاوي والوزارة
32/ (1) يجب علي :
(أ) مستورد التقاوي ، عند وصول رسالة التقاوي المستوردة الي الجمارك ، ان يحصل علي التصريح بدخول الرسالة ، واخطار الوزارة بتاريخ وصول الرسالة ، مع ابرز الشهادات اللازمة ، التي تبين صلاحيتها وفقاً للمستويات الدولية.
(ب) الوزارة ان توجه الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة اخذ النماذج من رسالة التقاوي المستوردة ، وتقديمها للفحص والاختبار ، خلال يومين من تاريخ الاخطار .
(2) يقوم متورد التقاوي بتخزين التقاوي في مخازن مستوفية للشروط ، المنصوص عليها في الفصل الثامن ، حتي لا يحدث لها أي تدهور ، حتي تمام توزيعها ، ويكون المستورد مسئولاً في هذه الحالة ، عن صلاحية التقاوي قبل التوزيع.
(3) يحتفظ مستورد التقاوي بالسجل ، المنصوص عليه في المادة 27 (1) (ب)
الجدول رقم (1)
انظر المادة 13 (1) (1)
المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر
|
لقرأة اللائحة كاملة اضغط هنا