JSN Blank - шаблон joomla Продвижение

 

قانون حماية المزارعين في دلتا القاش
ودلتا طوكر لسنة1928 1
1- يسمى هذا القانون "قانون حماية المزارعين في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928". اسم القانون.
2- تطبق أحكام هذا القانون على المزارعين في دلتا القاش من يوم 15/8/1928 وعلى المزارعين في دلتا طوكر من يوم 15/5/1943. 2
تطبيق.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"حواشة" يقصد بها حواشة يحوزها مزارع،
"مزارع" يقصد به كل من يعمل في أرض زراعية، تملكها الحكومة، في دلتا القاش أو دلتا طوكر ، وخصصت لإنتاج ذلك المحصول باستعمال مياه فيضان خور القاش أو خور بركة وله مصلحة في ذلك المحصول.3
تفسير.
4-(1) كل بيع أو نقل أو تحويل أو أي تصرف آخر في محصول أو عائد محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، وكل رهن أو حق امتياز ينشئه المزارع أو يظهر أنه مضمون أو يراد ضمانه بذلك المحصول أو بعائده يكون باطلاً ولا أثر له إذا أبرم أو أنشئ دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو أي شخص مفوض منه في ذلك ويكون للمجلس المحلي المختص أو من يفوضه السلطة في منح هذه الموافقة أو رفضها.4
(2) كل صفقة يكون المزارع طرفاً فيها ويكون أو يجوز أن يصبح بمقتضاها ملزماً بدفع أي مبلغ من المال يحسب بالرجوع صراحة أو ضمناً إلي قيمة أي محصول مزروع أو يراد زراعته في الحواشة، تكون باطلة ولا أثر لها إذا أبرمت دون موافقة مكتوبة من المجلس المحلي المختص أو من أي شخص مفوض منه في ذلك. 5
(3) لا يجوز رفع أية دعوى لاسترداد أية مبالغ يدعى بأنها واجبة الدفع بموجب أية صفقة صارت باطلة بموجب أحكام البند (1) أو البند (2)سواء كان البيع أو النقل أو التحويل أو التصرف الآخر يتعلق بالمحصول كله أو بجزء منه فقط أو بعائده أو سواء أكان قد أدعى أن المحصول وعائده المثقلان برهن أو امتيازهما الضمان الوحيد أم جزء فقط من ضمان تلك المبالغ وسواء أكانت قيمة المحصول هي الأساس الوحيد أم إحدى الأسس التي يحسب بموجبها مقدار تلك المبالغ.
(4) لا يصرح بأي تنفيذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إذا كان ذلك التنفيذ عن طريق الحجز أو عن طريق الحجز والبيع لأي محصول مزروع أو زرع في أي حواشة ولا يسمح بالتنفيذ بحجز أي مبلغ مستحق للمزارع كعائد أو كجزء من عائد ذلك المحصول إلا بموافقة المجلس المحلي المختص ما عدا في الحالات الآتية وهي:6
(أ) تنفيذ أمر بدفع نفقة معيشة أو غيرها من النفقات أو المصروفات العائلية صادر من محكمة مختصة ضد ذلك المزارع،
(ب) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق الدفع كأجر من ذلك المزارع إلي عامل نظير عمل قام به ذلك العامل في الحواشة،
(ج) تنفيذ حكم بدفع مبلغ من المال مستحق من ذلك المزارع عن أية صفقة ذكرت في البند (1) أو البند (2) ووافق عليها كتابة المجلس المحلي المختص أو الشخص المفوض منه ذلك. الصفقات الباطلة


________________________________________
1 –قانون رقم 40 لسنة 1974.
2 –القانون نفسه.
3 –القانون نفسه.
4 –قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
5 - قانون رقم 26 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974.
6 –القوانين نفسها.

  

قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية

لسنة 2001م

(قانون رقم 45 لسنة 2001م)


عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:

اسم القانون وسريانه

1- يسمى هذا القانون "قانون بالتصديق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية لسنة 2001 ويسري من تاريخ التوقيع عليه.

وقع عليه في 6 ديسمبر 2001م

تصديق

2-صدق على اتفاق الحجز الزراعي بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية والذي تم تحريره في مدينة الخرطوم يوم 17 ربيع الثاني 1422هـ الموافق 8 يوليو 2001م والوارد نصه في الجدول الملحق بهذا القانون.

الجدول

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاق الحجر الزراعي بين

حكومة جمهورية السودان

وحكومة جمهورية مصر العربية

إن حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية مصر العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان".

انطلاقاً من روابط الأخوة والصداقة بين شعبي جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.

ورغبة كلا البلدين في التبادل والتعاون التجاري في مجال الحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات النباتية وعدم انتقالها من دولة لأخرى.

وحرص كل من البلدين في تطبيق تشريعات ولوائح الحجر الزراعي حفاظاً على الثروة النباتية في كلا البلدين.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1)

يلتزم الطرفان بتبادل الوثائق العلمية الخاصة باللوائح والتشريعات الحجرية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (2)

يتعهد أي من الطرفين عند اكتشاف أي مسببات مرضية أو حشرية جديدة في أحد البلدين، بإخطار الطرف الآخر فوراً، واتخاذ الإجراءات الصحية للتعامل مع هذه الحالات الجديدة.

المادة (3)

يلتزم أي من الطرفين عند رفض إحدى الشحنات الزراعية نتيجة عدم مطابقتها لإجراءات ولوائح الحجر الزراعي، بإبلاغ الطرف الآخر بأسباب الرفض.

المادة (4)

يلتزم أي من الطرفين في حالة وجود آفات حجرية في البلد المستورد، والتي يمكن معالجتها والسماح بدخولها وفقاً للتشريعات الحجرية في البلد المستورد، بإعادة التصدير خلال المدة المنصوص عليها، وفي حالة وجود آفات حجرية محظور دخولها وانتهاء المدة المسموح بها، يجب إعدام الشحنة.

المادة (5)

يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة الصحة النباتية وفق النموذج الدولي المعتمد في اتفاقية روما لوقاية النباتات لعام 1951م على أن تصدقها الجهة الرسمية في بلد المنشأ، ويوضح فيها خلو الرسالة أو الشحنة النباتية من الأمراض والآفات النباتية المحظور دخولها إلى البلد المستورد.

المادة (6)

يلتزم الطرفان بخروج ودخول الرسائل النباتية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة، وعند إنشاء منافذ جديدة يلتزم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رسمياً، وكذا عند إلغاء أحد المنافذ المستخدمة سابقاًُ.

المادة (7)

يجوز للطرف المستورد فحص الشحنة في بلد المنشأ.

المادة (8)

يحظر دخول التربة العادية برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة إلى الطرف الآخر ويستثنى من ذلك التربة الصناعية المعقمة، كما يحظر استخدام المواد النباتية سواء كانت جافة أو طازجة في تغليف شحنات النباتات ومنتجاتها.

المادة (9)

تعقد هيئتي الحجر الزراعي في كلا البلدين اجتماعات سنوية متبادلة لدراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ ما ورد بهذا الاتفاق مع تحمل الجهة الموفدة نفقات السفر وتتحمل الجهة المضيفة نفقات الإقامة.

المادة (10)

يلتزم الطرفان بتبادل الزيارات العلمية بين البلدين للوقوف على مدى الإمكانيات الخاصة بالفحص الحجري وتبادل المعلومات، على أن تكون الزيارتان في الربع الأول والثاني من العام الأول لتوقيع هذا الاتفاق.

المادة (11)

يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات والخبرات في مجال التدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال الفحص والتعرف على الآفات الحجرية وتشخيصها.

المادة (12)

يلتزم كل من الطرفين عند رغبة أحدهما في تغيير أو تعديل هذا الاتفاق، إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية ويكون التعديل ساري المفعول بعد موافقة الجانبين.

المادة (13)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه، ويظل سارياً لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً، إلا إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في إنهائه خلال ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء.

حرر في مدينة الخرطوم في 17 /ربيع الثاني /1422 هـ الموافق 8/7/2001 م من أصلين باللغة العربية ، لكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة جمهورية السودان عن حكومة جمهورية مصر العربية

مجذوب الخليفة أحمد

...................

Go to top